حيث قامت  الجمعية العموميةمن الانتهاء  لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة اليوم،
إلى عدم وجوب إنذار الموظف المنقطع عن العمل بدون إذن من جهة عمله قبل إنهاء خدمته.

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، إن الجمعية استندت في فتواها إلى نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وخلوه من نص يشترط توجيه هذا الإنذار، سواء كان انقطاع الموظف متصلاً، أو غير متصل قبل إنهاء خدمته.

وحيث ان تلك اللائحة التنفيذية تنص علي أن قانون الخدمة المدنية على 7 حالات يحق للسلطة المختصة إنهاء خدمة العامل:

1. وفاة الموظف.

2. إذا فقد جنسيته المصرية.

3. إذا انقطع عن العمل 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة.

4. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

5. خدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة.

6. معاقبته جنائياً بحكم نهائى عن جريمة مخلف بالشرف.

7. إذا ثبت عدم لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
وقد أصد قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر من العام الماضي، بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.